الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة: هو دليل الاشتراط المتقدم.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة ما يأتي:
1 -أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد ما كان لتحديده فائدة.
2 -أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد لكان وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بالمراجعة والطلاق فتبقى لا هي ذات زوج ولا مطلقة كما كان الأمر قبل الإسلام.
وفيها ثلاث مسائل هي:
1 -دليل الاشتراط.
2 -توجيه الاشتراط.
3 -امتداد زمن المراجعة إلى الاغتسال.
الفرع الأول: الدليل:
دليل اشتراط المراجعة في العدة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت حق الزوج في الرد بالعدة، لقوله: {فِي ذَلِكَ} فإن مرجع الإشارة إلى مدة التربص، وهي العدة.
(1) سورة البقرة، الآية: [228] .