المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المراجعة في العدة ما يأتي:
1 -أن العدة من علق النكاح فتعلقت الرجعة بها.
2 -أن الأحكام يجب أن تحدد تحديدا لا خفاء فيه ولا مجال للاختلاف فيه، وأقرب شيء للانضباط هو الربط بالعدة.
3 -أن نهاية العدة هو ابتداء الحل للأزواج فربط الحكم به منعا للتضارب بين الرجعة والنكاح الجديد.
المسألة الثالثة: امتداد زمن المراجعة إلى الاغتسال:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في امتداد زمن الرجعة إلى الاغتسال من الحيضة الأخيرة على قولين:
القول الأول: أنه لا يمتد وأن الرجعة تنتهي بانفضاء العدة، وذلك بالطهر من الحيضة الأخيرة من غير غسل.
القول الثاني: أنه يمتد إلى الغسل بعد الطهر من الحيضة الأخيرة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي: