فهرس الكتاب

الصفحة 881 من 2103

2 -إذا كان سيترتب عليه ضرر للزوج كما لو أدى إلى بقائه من غير زوجة لعدم رغبة الناس فيه.

3 -إذا ترتب عليه ضرر للزوجة كما لو كانت فقيرة وليس لها في البلد من أحد.

4 -إذا ترتب عليه ضرر للأولاد بفقد الأم وانشغال الأب.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه كراهة الطلاق فيما ذكر من الحالات ونحوها ما يأتي:

1 -تخريب البيوت العامرة وما يترتب عليه من الضرر على الأسر والمجتمع.

2 -ما يفوت به من المصالح على الأسر والمجتمع.

وفيه مسألتان هما:

1 -حالات الإباحة.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: حالات الإباحة:

يباح الطلاق إذا لم يفت به أو تركه مصلحة، ولم يترتب عليه أو ضده ضرر حسب التفصيل السابق.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه إباحة الطلاق في الحالات العادية: أنه فك لعقد النكاح، وعقد النكاح في الحالات العادية مباح فيكون فكه كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت