فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 2103

المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

وفيها مسألتان هما:

1 -بيان المعنى.

2 -الحنث.

المسألة الأولى: بيان المعنى:

معنى العبارة: أنه إذا حلف الزوج بالطلاق أو غيره على امرأته أنها لا تسرق منه شيئًا فخانته بجحد وديعة له عندها لم يحنث إن لم ينو الوديعة بالحلف.

المسألة الثانية: الحنث:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا نويت الوديعة باليمين.

2 -إذا لم تنو الوديعة باليمين.

الفرع الأول: إذا نويت الوديعة باليمين:

وفيه أمران هما:

1 -الحنث.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الحنث:

إذا نويت الوديعة باليمين حصل الحنث يجحدها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الحنث بجحد الوديعة إذا نويت بالحلف على الزوجة ألا تسرق من زوجها شيئًا: أنها داخلة في اليمين فيحصل الحنث بجحدها، لحديث: (وإنما لكل امرئ ما نوى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت