فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 2103

1 -سنتها.

2 -دليلها.

الأمر الأول: سنتها:

سنة الطاهر التي لم توطأ: أن تطلق واحدة وتترك من غير طلاق إلى أن تنقضي عدتها.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على أن من طلاق السنة: الطلاق المذكور قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [1] ، فقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - العدة بأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه [2] .

الفرع الثاني: الموطوءة التي تبين حملها:

وفيه أمران هما:

1 -سنتها.

2 -دليلها.

الأمر الأول: سنتها:

سنة الموطوءة التي تبين حملها: ألا تطلق حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر.

وفيه مسألتان هما:

1 -ضابط الطلاق البدعي.

2 -أنواعه.

(1) سورة الطلاق، الآية: [1] .

(2) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (5532) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت