1 -سنتها.
2 -دليلها.
الأمر الأول: سنتها:
سنة الطاهر التي لم توطأ: أن تطلق واحدة وتترك من غير طلاق إلى أن تنقضي عدتها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على أن من طلاق السنة: الطلاق المذكور قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [1] ، فقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - العدة بأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه [2] .
الفرع الثاني: الموطوءة التي تبين حملها:
وفيه أمران هما:
1 -سنتها.
2 -دليلها.
الأمر الأول: سنتها:
سنة الموطوءة التي تبين حملها: ألا تطلق حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر.
وفيه مسألتان هما:
1 -ضابط الطلاق البدعي.
2 -أنواعه.
(1) سورة الطلاق، الآية: [1] .
(2) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (5532) .