فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 2103

المسألة الأولى: ضابط الطلاق البدعي:

الطلاق البدعي هو ما خالف السنة وهو الطلاق في الحيض أو في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل، أو أكثر من الطلقة الواحدة.

المسألة الثانية: أنواع الطلاق البدعي:

وفيها فرعان هما:

1 -الطلاق البدعي في الصفة.

2 -الطلاق البدعي في العدد.

الفرع الأول: الطلاق البدعي في الصفة:

وفيه أمران هما:

1 -الطلاق في الحيض.

2 -الطلاق في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل.

الأمر الأول: الطلاق في الحيض:

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -حكمه.

2 -وقوعه.

3 -رجعة المطلقة.

4 -السنة في طلاقها.

5 -وطؤها قبل الطلاق.

الجانب الأول: حكم الطلاق في الحيض:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

3 -التعليل.

الجزء الأول: بيان الحكم:

طلاق الحائض حرام بلا خلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت