الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه عدم وقوع الخلع.
2 -توجيه عدم وقوع الطلاق.
الجانب الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:
وجه عدم وقوع الخلع ما تقدم في توجيه البطلان.
الجانب الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا نية.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا قال: متى، أو إذا، أو إن اعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 -مناسبته للخلع.
2 -أمثلة تعليق الطلاق على عوض.
3 -وقوع الطلاق به.
4 -الفورية في وقوع الطلاق.
5 -الرجوع عن التعليق.
المسألة الأولى: مناسبة هذا المطلب للخلع:
المناسبة بينهما من وجهين:
الوجه الأول: وجودا لعوض في كل منهما.
الوجه الثاني: البينونة بكل منهما.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على عوض ما يأتي: