فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 2103

1 -أن يقول الزوج: إن أعطيتني ألف ريال فأنت طالق.

2 -أن يقول: إذا أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.

3 -أن يقول: متى أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.

المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -الوقوع.

2 -وقت الوقوع.

الفرع الأول: الوقوع:

وفيه أمران هما:

1 -الوقوع.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا علق الزوج طلاق امرأته على إعطائها له مبلغًا من المال طلقت بإعطائه إياه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق على إعطاء الزوج مبلغا من المال بإعطائه إياه: أن تعليق الطلاق على إعطاء شيء شرط وجوابه فإذا وجد الشرط وهو الإعطاء تعين وجود المشروط وهو الطلاق كوقوع الطلاق المعلق على القيام بوجوده.

الفرع الثاني: وقت الوقوع:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الوقت.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

وقت وقوع الطلاق المعلق على إعطاء مبلغ من المال هو وقت الإعطاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت