الشيء الأول: الجواب:
يجاب عن إطلاق عبارة المؤلف: بحملها على ما إذا كانت الزيادة لمصلحة الابن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه حمل عبارة المؤلف على ما إذا كانت الزيادة في مصلحة الابن أن الزيادة من غير مصلحة لا تجوز لما يأتي:
1 -أنها تعد على المال بغير حق.
2 -أنها ظلم للابن.
3 -أنها تفريط بمال الابن وتبذير له.
4 -أنه تصرف غير مأذون فيه.
فلا ينبغي حمل عبارة المؤلف على إطلاقها.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
1 -المراد بالنماء.
2 -ملك النماء.
3 -معنى المعين.
4 -معنى غير المعين.
5 -معنى قول المؤلف: وضده بضده.
6 -شرط القبض لملك النماء.
المسألة الأولى: المراد بالنماء:
وفيها فرعان هما: