فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 2103

الشيء الأول: الجواب:

يجاب عن إطلاق عبارة المؤلف: بحملها على ما إذا كانت الزيادة لمصلحة الابن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه حمل عبارة المؤلف على ما إذا كانت الزيادة في مصلحة الابن أن الزيادة من غير مصلحة لا تجوز لما يأتي:

1 -أنها تعد على المال بغير حق.

2 -أنها ظلم للابن.

3 -أنها تفريط بمال الابن وتبذير له.

4 -أنه تصرف غير مأذون فيه.

فلا ينبغي حمل عبارة المؤلف على إطلاقها.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

1 -المراد بالنماء.

2 -ملك النماء.

3 -معنى المعين.

4 -معنى غير المعين.

5 -معنى قول المؤلف: وضده بضده.

6 -شرط القبض لملك النماء.

المسألة الأولى: المراد بالنماء:

وفيها فرعان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت