فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 2103

وفيه مطلبان هما:

1 -معنى الخطبة على الخطبة.

2 -حكم الخطبة على الخطبة.

الخطبة على الخطبة: أن يتقدم الرجل إلى المرأة أو وليها طالبًا الزواج بها، فيتقدم إليها أو إلى وليها آخر للغرض نفسه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين:

1 -إذا كان الخاطب مسلما.

2 -إذا كان الخاطب غير مسلم.

المسألة الأولى: إذا كان الخاطب مسلمًا:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -إذا أجيب.

2 -إذا رد.

3 -إذا جهل الحال.

الفرع الأول: إذا أجيب:

وفيه أمران هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت