وفيه مطلبان هما:
1 -معنى الخطبة على الخطبة.
2 -حكم الخطبة على الخطبة.
الخطبة على الخطبة: أن يتقدم الرجل إلى المرأة أو وليها طالبًا الزواج بها، فيتقدم إليها أو إلى وليها آخر للغرض نفسه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 -إذا كان الخاطب مسلما.
2 -إذا كان الخاطب غير مسلم.
المسألة الأولى: إذا كان الخاطب مسلمًا:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -إذا أجيب.
2 -إذا رد.
3 -إذا جهل الحال.
الفرع الأول: إذا أجيب:
وفيه أمران هما: