1 -أن تجيب في التعريض الأول بقولها: لعل الله ييسر.
2 -أن تجيب في التعريض الثاني بقولها: إذا انقضت عدتي أخبرتك، أو تقول: إن عدتها كادت تنتهي.
3 -أن تجيب في التعريض الثالث بقولها: سيكون ذلك.
الفقرة الثالثة: حكم التعريض:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل.
3 -التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
التعريض بخطبة المعتدة جائز.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على جواز التعريض بخطبة المعتدة ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض ونفي الجناح يقتضي الجواز.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: (إذا حللت فآذنيني) [2] .
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه جواز التعريض بخطبة المعتدة: أنه ليس صريحا في الخطبة فلا يحمل على التسرع في إدعاء انقضاء العدة.
الفرع الثاني: الإجابة:
حكم إجابة الخطبة كحكم الخطبة على التفصيل السابق.
(1) سورة البقرة [235] .
(2) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها / 1480.