فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 2103

1 -أن تجيب في التعريض الأول بقولها: لعل الله ييسر.

2 -أن تجيب في التعريض الثاني بقولها: إذا انقضت عدتي أخبرتك، أو تقول: إن عدتها كادت تنتهي.

3 -أن تجيب في التعريض الثالث بقولها: سيكون ذلك.

الفقرة الثالثة: حكم التعريض:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

3 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

التعريض بخطبة المعتدة جائز.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على جواز التعريض بخطبة المعتدة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض ونفي الجناح يقتضي الجواز.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: (إذا حللت فآذنيني) [2] .

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه جواز التعريض بخطبة المعتدة: أنه ليس صريحا في الخطبة فلا يحمل على التسرع في إدعاء انقضاء العدة.

الفرع الثاني: الإجابة:

حكم إجابة الخطبة كحكم الخطبة على التفصيل السابق.

(1) سورة البقرة [235] .

(2) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها / 1480.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت