فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 2103

الأمر الثاني: الدليل على تحريم العوض:

من أدلة تحريم عوض الخلع بسبب العضل ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [1] .

2 -قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [2] .

المسألة الثالثة: ما يقع بالخلع على القول ببطلانه:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.

2 -إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته.

الفرع الأول: ما يقع بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته:

سيأتي ما يقع بالخلع إذا بطل عند بحث وقوع الطلاق بالخلع.

الفرع الثاني: ما يقع بالخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته:

وفيه أمران هما:

1 -بيان ما يقع.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يقع:

إذا بطل الخلع المبني على العضل ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.

(1) سورة النساء [19] .

(2) سورة البقرة [229] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت