الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بما يأتي:
1 -حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) [1] .
2 -أنه واجهها بصريح الطلاق فتطلق كلما لو كان يعلم أنها زوجته.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
1 -حديث: (إنما الأعمال بالنيات) [2] .
2 -أن العبرة بالمقاصد، وهذا لم يقصد زوجته بالطلاق فلا تطلق، كما لو سبق لسانه إلى ما لم يرده.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة مواجهة الأجنبية بالطلاق ظنًا أنها الزوجة: أن يواجه أجنبية يظنها زوجته فيقول أنت طالق.
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (1184) .
(2) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1) .