المسألة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
إذا واجه أجنبية بالطلاق يظنها زوجته فقد اختلف في وقوع الطلاق بالزوجة على قولين:
الثول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق: أنه تلفظ بالطلاق مصحوبًا بالنية فكان كما لو لم يكن بمواجهة الأجنبية.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بأن الزوجة لم تواجه بالطلاق والنية وحدها لا تكفي فكان كما لو نوى الطلاق ولم يتلفظ به.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.