فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 2103

2 -أن تدعي الزوجة حلول الصداق كاملا ويدعي الزوج تأجيل بعضه في بلد لم تجر العادة بحلول كامل الصداق فيه، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوج لترجحه بالظاهر.

3 -أن تدعي الزوجة أن الصداق عملة أجنبية في بلد لا تعرف العملة الأجنبية فيه.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه استثناء ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل، وترجح فيه الظاهر مما يقبل فيه قول الزوجة: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين الأخذ به.

المسألة الثانية: اليمين على من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

1 -لزوم اليمين.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: لزوم اليمين:

إذا قبل قول أحد الزوجين بلا بينة لزمته اليمين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة ما يأتي:

1 -حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) [1] .

2 -أن قول المحكوم عليه يحتمل الصدق فتشرع اليمين على المحكوم له لدفع هذا الاحتمال.

(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في أن البينة على المدعي/1341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت