2 -ارضاع الزوجة الصغرى ممن يحرِّم إرضاعها على الزوج، كأصله، وفرعه، وأخوته.
3 -الوطء المحرم، ومنه ما يأتي:
أ - وطء أمهات الزوجة وإن علون يحرمها.
ب - وطء فروع الزوجة وإن نزلن يحرمها.
ج - وطء حلائل الأصول وإن علوا يحرمهن عليهم.
د - وطء حلائل الفروع وإن نزلوا يحرمهن عليهم.
المسألة الثانية: البينونة المؤقتة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيانها.
2 -دليلها.
3 -ما تحل به البائن بها.
الفرع الأول: بيان المراد بالبينونة الكبري المؤقتة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيانها.
2 -توجيه وصفها بالكبر.
3 -توجيه وصفها بالمؤقتة.
الأمر الأول: بيان المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة:
المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة: ما كانت باستيفاء عدد الطلاق.
ألامر الثاني: توجيه وصفها بالكبرى:
وجه وصف البينونة الكبرى بهذا الوصف: أن المبانة بها لا تحل إلا بعد زوج، بخلاف الصغرى فإن البائن بها تحل بالعقد.