فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 2103

2 -ارضاع الزوجة الصغرى ممن يحرِّم إرضاعها على الزوج، كأصله، وفرعه، وأخوته.

3 -الوطء المحرم، ومنه ما يأتي:

أ - وطء أمهات الزوجة وإن علون يحرمها.

ب - وطء فروع الزوجة وإن نزلن يحرمها.

ج - وطء حلائل الأصول وإن علوا يحرمهن عليهم.

د - وطء حلائل الفروع وإن نزلوا يحرمهن عليهم.

المسألة الثانية: البينونة المؤقتة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيانها.

2 -دليلها.

3 -ما تحل به البائن بها.

الفرع الأول: بيان المراد بالبينونة الكبري المؤقتة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيانها.

2 -توجيه وصفها بالكبر.

3 -توجيه وصفها بالمؤقتة.

الأمر الأول: بيان المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة:

المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة: ما كانت باستيفاء عدد الطلاق.

ألامر الثاني: توجيه وصفها بالكبرى:

وجه وصف البينونة الكبرى بهذا الوصف: أن المبانة بها لا تحل إلا بعد زوج، بخلاف الصغرى فإن البائن بها تحل بالعقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت