فهرس الكتاب

الصفحة 1539 من 2103

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بعدم تكرر الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير ما يأتي:

1 -أنه قول لم يؤثر تحريما جديدا في الزوجة؛ لأنها محرمة بالظهار الأوّل، فلم يوجب كفارة ثانية كاليمين في غير الظهار إذا اتحد المحلوف عليه قبل التكفير.

2 -أنه لفظ يتعلق به كفارة، فلم تكرر الكفارة بتكرره كاليمين.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتكرر الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير: أنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوي الاستئناف تعلق به بكل مرة حكم كالطلاق.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التعدد: أن الأصل عدم التعدد فلا يلزم بلا دليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت