الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه الاستحباب.
2 -توجيه عدم الوجوب.
الجانب الأول: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب إعلان النكاح ما يأتي:
1 -ما ورد من الأمر بإعلانه، ومن ذلك ما يأتي:
أ - حديث: (أعلنوا هذا النكاح) [1] .
ب - (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) [2] .
2 -أنه من شعائر الإسلام وسنن المرسلين فيستحب إظهاره.
الجانب الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب إعلان النكاح أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب من غير دليل.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب إعلان النكاح: ما ورد من الأمر به، ومنه ما تقدم من أدلة القول الأول بحمل الأمر على الوجوب لأنه الأصل.
(1) سنن الترمذي/ باب إعلان النكاح/ 1089.
(2) سنن ابن ماجه/ باب إعلان النكاح/1896.