الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الوجوب. أنه قد وجد أنكحة بلا إعلان ولم تنكر، ومن ذلك ما يأتي:
1 -ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بزواجه حتى رأى آثاره عليه، [1] ولو كان أعلنه لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى من يعلم به.
2 -ما ورد أن جابرًا تزوج ولم يعلم النبي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك [2] ولو أعلنه قبل وقوعه لعلمه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح. يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإعلان يحمل على الاستحباب، جمعًا بينه وبين أدلة القول الأول.
المسألة الثانية: وسائل إعلان النكاح:
وفيها فرعان هما:
1 -الدف.
2 -من يضرب به.
(1) صحيح البخاري/ باب ما جاء في قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة/20: 9.
(2) صحيح البخاري/ باب نكاح الأبكار/ 5079.