فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 2103

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الوجوب. أنه قد وجد أنكحة بلا إعلان ولم تنكر، ومن ذلك ما يأتي:

1 -ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بزواجه حتى رأى آثاره عليه، [1] ولو كان أعلنه لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى من يعلم به.

2 -ما ورد أن جابرًا تزوج ولم يعلم النبي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك [2] ولو أعلنه قبل وقوعه لعلمه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح. يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإعلان يحمل على الاستحباب، جمعًا بينه وبين أدلة القول الأول.

المسألة الثانية: وسائل إعلان النكاح:

وفيها فرعان هما:

1 -الدف.

2 -من يضرب به.

(1) صحيح البخاري/ باب ما جاء في قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة/20: 9.

(2) صحيح البخاري/ باب نكاح الأبكار/ 5079.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت