فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 2103

الفرع الأول: إذا كان المهر صحيحا:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلى المسلمين والمهر صحيح أقرا عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إقرار المهر الصحيح أنه لو غير لغير بمثله وهذا تطويل بلا فائدة.

الفرع الثاني: إذا كان المهر فاسدا:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -الحكم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الفاسد ما يأتي:

1 -الخمر.

2 -الخنزير.

3 -الكلب.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا أسلم الزوجان أو تحاكموا إلى المسلمين قبل قبض المهر الفاسد حكم بإبطاله وفرض مهر المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت