فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 2103

المسألة الأولى: من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

1 -ما يقبل فيه قول الزوج أو ورثته.

2 -ما يقبل فيه قول الزوجة أو ورثتها.

الفرع الأول: ما يقبل فيه قول الزوج:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -بيان ما يقبل قوله فيه.

2 -أمثلته.

3 -توجيهه.

4 -ما يستثنى منه.

الأمر الأول: بيان ما يقبل قول الزوج فيه:

يقبل قول الزوج. فيما يأتي:

1 -قدر الصداق.

2 -عين الصداق.

3 -ما يقرر الصداق.

4 -صفة الصداق.

الأمر الثاني: أمثلة ما يقبل فيه قول الزوج:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -أمثلة قبول قول الزوج في مقدار الصداق.

2 -أمثلة قبول قول الزوج في عين الصداق.

3 -أمثلة قبول قول الزوج فيما يقرر الصداق.

4 -أمثلة قبول قول الزوج في صفة الصداق.

الجانب الأول: أمثلة قبول قول الزوج في قدر الصداق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت