فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 2103

الفرع الثاني: توجيه البينونة بالطلاق قبل الدخول:

وجه البينونة بالطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن المطلقة قبل الدخول، وإذا لم يلزمها عدة لم يكن عليها رجعة، وهذا هو معنى البينونة.

الفرع الثالث: توجيه البينونة بالطلاق على عوض:

وجه ذلك: أن بذل العوض للافتداء من الزوج فلو لم تبن لم يحصل المقصود.

الفرع الرابع: توجيه البينونة بالخلع:

وجه البينونة بالخلع ما تقدم في توجيه البينونة بالطلاق على عوض.

الفرع الخامس: توجيه البينونة بالفسخ:

وجه البينونة بالفسخ ما تقدم في توجيه البينونة بالطلاق على عوض.

المسألة الثالثة: ما تحل به البائن بينونة صغرى:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان ما تحل به.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما تحل به:

البائن بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه توقف حل البائن بينونة صغرى على العقد الجديد ما يأتي:

1 -الإجماع، حكاه في الشرح [2] .

2 -أنها إذا بانت صارت أجنبية والأجنبية لا تحل إلا بعقد.

(1) سورة الأحزاب، الآية: [49] .

(2) مع المقنع والانصاف (24/ 49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت