1 -قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [1] فإنها نص في الاقتصار على الواحدة حين الخوف من عدم العدل.
2 -حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) [2] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، توعد من لم يعدل بين زوجاته بالوعيد الوارد فيه، والتعدد يعرض من يخاف عدم العدل لهذا الوعيد فلا يجوز.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه عدم جواز التعدد في حق من يخاف عدم العدل ما يأتي:
1 -أن عدم العدل يعرض للإثم والعقوبة.
2 -أن عدم العدل يضر بالزوجات والضرر لا يجوز فيمنع ما يؤدي إليه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.
(1) سورة النساء 3.
(2) سنن أبي داوود/ باب في القسم بين النساء/2133.