فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 2103

1 -قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [1] فإنها نص في الاقتصار على الواحدة حين الخوف من عدم العدل.

2 -حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) [2] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، توعد من لم يعدل بين زوجاته بالوعيد الوارد فيه، والتعدد يعرض من يخاف عدم العدل لهذا الوعيد فلا يجوز.

المسألة الثالثة: التوجيه:

وجه عدم جواز التعدد في حق من يخاف عدم العدل ما يأتي:

1 -أن عدم العدل يعرض للإثم والعقوبة.

2 -أن عدم العدل يضر بالزوجات والضرر لا يجوز فيمنع ما يؤدي إليه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.

(1) سورة النساء 3.

(2) سنن أبي داوود/ باب في القسم بين النساء/2133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت