فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 2103

الأمر الثاني: الدليل:

دليل عدد الطلاق قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} مع قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [1] .

الفرع الثاني: عدد الطلاق للرقيق:

وفيه أمران هما:

1 -بيان العدد.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد الطلاق للرقيق تطليقتان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه تنقيص العدد.

2 -توجيه جعله ثنتين.

الجانب الأول: توجيه تنقيص العدد:

وجه تنقيص عدد طلاق الرقيق عن طلاق الحر: أن كثيرًا من أحكام الرقيق على النصف من أحكام الحر ومن ذلك ما يأتي:

1 -العدة.

2 -عدد الزوجات.

3 -الجلد في الحد.

فأجري عدد الطلاق على ذلك.

الجانب الثاني: توجيه جعله ثنتين:

وفيه جزءان هما:

(1) سورة البقرة؛ [229 و 230] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت