الأمر الثاني: الدليل:
دليل عدد الطلاق قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} مع قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [1] .
الفرع الثاني: عدد الطلاق للرقيق:
وفيه أمران هما:
1 -بيان العدد.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد الطلاق للرقيق تطليقتان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه تنقيص العدد.
2 -توجيه جعله ثنتين.
الجانب الأول: توجيه تنقيص العدد:
وجه تنقيص عدد طلاق الرقيق عن طلاق الحر: أن كثيرًا من أحكام الرقيق على النصف من أحكام الحر ومن ذلك ما يأتي:
1 -العدة.
2 -عدد الزوجات.
3 -الجلد في الحد.
فأجري عدد الطلاق على ذلك.
الجانب الثاني: توجيه جعله ثنتين:
وفيه جزءان هما:
(1) سورة البقرة؛ [229 و 230] .