فهرس الكتاب

الصفحة 1955 من 2103

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفروع الأول: الخلاف:

اختلف في ثبوت الرضاع بشهادة النساء على قولين:

القول الأول: أنه يثبت بها.

القول الثاني: أنه لا يثبت بها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة النساء بالرضاع بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل في الرضاع شهادة امرأة [1] .

2 -أن الرضاع مما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فتقبل شهادة النساء.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه عدم قبول شهادة النساء في الرضاع، قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [2] .

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

(1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (88) .

(2) سورة البقرة، الآية: [282] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت