1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفروع الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الرضاع بشهادة النساء على قولين:
القول الأول: أنه يثبت بها.
القول الثاني: أنه لا يثبت بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة النساء بالرضاع بما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل في الرضاع شهادة امرأة [1] .
2 -أن الرضاع مما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فتقبل شهادة النساء.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه عدم قبول شهادة النساء في الرضاع، قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [2] .
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (88) .
(2) سورة البقرة، الآية: [282] .