فهرس الكتاب

الصفحة 1956 من 2103

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الرضاع بشهادة النساء: أن دليله نص في الموضوع.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه عام ودليل القول الآخر خاص، والخاص مقدم على العام.

المسألة الثانية: نصاب الشهادة:

وفيها فرعان هما:

1 -النصاب

2 -اليمين.

الفرع الأول: النصاب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في نصاب الشهادة من النساء على الرضاع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة.

القول الثاني: أنه لا يقبل فيه إلا امرأنين.

القول الثالث: أنه لا يقبل فيه إلا أربع نساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت