الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني،
3 -توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة المرأة الواحدة بما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الأمة السوداء، وفرق بها بين الزوجين [1] .
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة امرأتين: بأنه إذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين فالنساء أولى.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة أربع نساء: بأن كل امرأتين برجل، فإذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين لم يقبل من النساء إلا أربع نساء.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة المرأة الواحدة.
(1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (88) .