فهرس الكتاب

الصفحة 1957 من 2103

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني،

3 -توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة المرأة الواحدة بما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الأمة السوداء، وفرق بها بين الزوجين [1] .

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة امرأتين: بأنه إذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين فالنساء أولى.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة أربع نساء: بأن كل امرأتين برجل، فإذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين لم يقبل من النساء إلا أربع نساء.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة المرأة الواحدة.

(1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (88) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت