فهرس الكتاب

الصفحة 1958 من 2103

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الرأة الواحدة: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قبلها وهو المشرع ولنا فيه أسوة حسنة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

يجاب عن وجهة هذه الأقوال: بأنها اجتهادات في مقابل النص فلا يعول عليها.

الفرع الثاني: اليمين:

وفيه أمران هما:

1 -المشروعية.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: المشروعية:

قيل: إنه لم يشهد على الرضاع إلا امرأة واحدة تستحلف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه استحلاف الرأة لقبول شهادتها في الرضاع إذا انفردت: ما ورد عن ابن عباس أنه قال: تستحلف [1] .

والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تستحلف لما يأتي:

1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يستحلفها.

2 -أنها لا تجلب بهذه الشهادة لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا.

(1) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة امرأة على الرضاع (13971) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت