الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة الرأة الواحدة: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قبلها وهو المشرع ولنا فيه أسوة حسنة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
يجاب عن وجهة هذه الأقوال: بأنها اجتهادات في مقابل النص فلا يعول عليها.
الفرع الثاني: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 -المشروعية.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: المشروعية:
قيل: إنه لم يشهد على الرضاع إلا امرأة واحدة تستحلف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحلاف الرأة لقبول شهادتها في الرضاع إذا انفردت: ما ورد عن ابن عباس أنه قال: تستحلف [1] .
والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تستحلف لما يأتي:
1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يستحلفها.
2 -أنها لا تجلب بهذه الشهادة لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا.
(1) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة امرأة على الرضاع (13971) .