الجزء الأول: بيان الطريق:
الطريق لإنهاء القاضي للنكاح: أن يفسخ النكاح ويرد على الزوج صداقه إن كان قد دفعه.
الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على فسخ القاضي للنكاح: ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - رد على ثابت بن الشماس صداقه وأمره بالفراق لكراهية زوجته له [1] .
فإذا جاز فسخ النكاح لمجرد الكراهية جاز فسخه لترجح بطلانه من باب أولى؛ لأن الكراهية علة شخصية، والبطلان علة شرعية.
الأمر الثاني: أثر إكرار الزوجة بالرضاع على الصداق:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان الإقرار قبل الدخول.
2 -إذا كان الإقرار بعد الدخول.
الجانب الأول: إذا كان الإقرار قبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان إقرار الزوجة بالرضاع قبل الدخول لم تستحق من المهر شيئا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الزوجة لشيء من الصداق إذا كان إقرارها بالرضاع قبل الدخول: أنها تعتقد بطلان العقد، والعقد الباطل لا يرتب شيئا، ولم يحصل دخول يوجب الصداق.
(1) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق (5273) .