فهرس الكتاب

الصفحة 1953 من 2103

الجزء الأول: بيان الطريق:

الطريق لإنهاء القاضي للنكاح: أن يفسخ النكاح ويرد على الزوج صداقه إن كان قد دفعه.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على فسخ القاضي للنكاح: ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - رد على ثابت بن الشماس صداقه وأمره بالفراق لكراهية زوجته له [1] .

فإذا جاز فسخ النكاح لمجرد الكراهية جاز فسخه لترجح بطلانه من باب أولى؛ لأن الكراهية علة شخصية، والبطلان علة شرعية.

الأمر الثاني: أثر إكرار الزوجة بالرضاع على الصداق:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان الإقرار قبل الدخول.

2 -إذا كان الإقرار بعد الدخول.

الجانب الأول: إذا كان الإقرار قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان إقرار الزوجة بالرضاع قبل الدخول لم تستحق من المهر شيئا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الزوجة لشيء من الصداق إذا كان إقرارها بالرضاع قبل الدخول: أنها تعتقد بطلان العقد، والعقد الباطل لا يرتب شيئا، ولم يحصل دخول يوجب الصداق.

(1) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق (5273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت