فهرس الكتاب

الصفحة 1952 من 2103

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب تخلص الزوجة من النكاح إذا كانت تعتقد بطلانه: أنه لا يجوز لها أن تمكن من نفسها وهي تعتقد تحريم ذلك.

الجانب الثاني: طريقة التخلص:

من طرق تخلص الزوجة من النكاح الباطل ما يأتي:

1 -الامتناع من الاستمتاع ولو حكم عليها بالنشوز.

2 -الافتداء.

3 -الرفع إلى القضاء.

الأمر الرابع: موقف القضاء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الموقف.

2 -التوجيه.

3 -طريق إنهاء النكاح.

الجانب الأول: بيان الموقف:

إذا ترجح للقاضي صدق الزوجة في دعوى الرضاع وجب إنهاء النكاح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إنهاء القاضي للنكاح إذا ترجح له صدق الزوجة: أن إقرار النكاح مع ترجح بطلانه باطل ومنكر، وإقرار الباطل والمنكر لا يجوز.

الجانب الثالث: طريق الإنهاء:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الطريق.

2 -الدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت