فهرس الكتاب

الصفحة 1951 من 2103

3 -أنه لو أبطل نكاح الزوج بدعوى الزوجة للرضاع لكان بإمكان كل من أرادت فراق زوجها أن تدعي الرضاع فتصبح الفرقة بأيدي النساء.

الجانب الثاني: أثر إقرار الزوجة بالرضاع على نكاحها:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

3 -التخلص منه.

4 -موقف القضاء.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا أقرت الزوجة بالرضاع كان النكاح في حقها باطلًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان نكاح الزوجة بإقرارها بالرضاع: أنها تعتقد بطلانه فليزمها حكم إقرارها.

الأمر الثالث: التخلص:

وفيه جانبان هما:

1 -حكمه.

2 -طريقه.

الجانب الأول: حكم التخلص:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت الزوجة تعتقد بطلان نكاحها برضاع أو غيره وجب عليها أن تتخلص منه بأي وسيلة تمكنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت