3 -أنه لو أبطل نكاح الزوج بدعوى الزوجة للرضاع لكان بإمكان كل من أرادت فراق زوجها أن تدعي الرضاع فتصبح الفرقة بأيدي النساء.
الجانب الثاني: أثر إقرار الزوجة بالرضاع على نكاحها:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
3 -التخلص منه.
4 -موقف القضاء.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا أقرت الزوجة بالرضاع كان النكاح في حقها باطلًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان نكاح الزوجة بإقرارها بالرضاع: أنها تعتقد بطلانه فليزمها حكم إقرارها.
الأمر الثالث: التخلص:
وفيه جانبان هما:
1 -حكمه.
2 -طريقه.
الجانب الأول: حكم التخلص:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة تعتقد بطلان نكاحها برضاع أو غيره وجب عليها أن تتخلص منه بأي وسيلة تمكنها.