فهرس الكتاب

الصفحة 1950 من 2103

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير إقرار الزوج وحده فيما تستحقه الزوجة عليه: أن إقراره لا يقبل عليها؛ لأنه متهم فيه، ولذا يقال: الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره.

الفرع الثاني: الإقرار بالرضاع من الزوجة:

وفيه أمران هما:

1 -أثر إقرار الزوجة على النكاح.

2 -أثر إقرار الزوجة على الصداق.

الأمر الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح:

وفيه جانبان هما:

1 -أثره بالنسبة للزوج.

2 -أثره بالنسبة للزوجة.

الجانب الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح بالنسبة للزوج:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا أقرت الزوجة بالرضاع وأكذبها الزوج فالنكاح في حقه صحيح ويحكم له بصحته واستمراره.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة النكاح بالنسبة للزوج ما يأتي:

1 -أن الأصل الصحة ولا دليل على البطلان.

2 -أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، فلا يتعدى إقرار الزوجة بالرضاع إلى إبطال نكاح الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت