الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير إقرار الزوج وحده فيما تستحقه الزوجة عليه: أن إقراره لا يقبل عليها؛ لأنه متهم فيه، ولذا يقال: الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره.
الفرع الثاني: الإقرار بالرضاع من الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 -أثر إقرار الزوجة على النكاح.
2 -أثر إقرار الزوجة على الصداق.
الأمر الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 -أثره بالنسبة للزوج.
2 -أثره بالنسبة للزوجة.
الجانب الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح بالنسبة للزوج:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا أقرت الزوجة بالرضاع وأكذبها الزوج فالنكاح في حقه صحيح ويحكم له بصحته واستمراره.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة النكاح بالنسبة للزوج ما يأتي:
1 -أن الأصل الصحة ولا دليل على البطلان.
2 -أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، فلا يتعدى إقرار الزوجة بالرضاع إلى إبطال نكاح الزوج.