فهرس الكتاب

الصفحة 1949 من 2103

3 -الطلاق.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا أقر الزوج بالرضاع بطل نكاحه ولو لم تصدقه الزوجة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان النكاح إذا أقر الزوج بالرضاع: أن الإقرار بالرضاع يبطل شرط الصحة وهو الإباحة، وإذا انتفى الشرط بطل المشروط.

الجانب الثالث: الطلاق:

وفيه جزءان هما:

1 -الإلزام بالطلاق.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: الإلزام:

إذا أقر الزوج بالرضاع وأكذبته الزوجة وجب عليه الطلاق أو فسخ النكاح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الإلزام بالطلاق أو فسخ النكاح إذا أقر الزوج بالرضاع وأكذبته الزوجة: أنه إذا لم يطلق أو يفسخ نكاحها لم يجز لها النكاح؛ لأنها لا زالت في عصمة زوج حسب اعتقادها.

الأمر الثانى: أثر الإقرار على الصداق:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بالرضاع من الزوج وحده لم يؤثر إقراره فيما تستحقه الزوجة عليه، فلها نصف الصداق قبل الدخول وكله بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت