فهرس الكتاب

الصفحة 1948 من 2103

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

3 -الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول وجب المهر للزوجة كاملًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المهر كاملًا للزوجة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب المهر، ولذا يجب بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.

الجزء الثالث: الدليل:

يدل لوجوب المهر للمرأة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلًا تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها [1] .

المسألة الثانية: الإقرار بالرضاع من أحد الزوجين:

وفيها فرعان هما:

1 -الإقرار من الزوج.

2 -الإقرار من الزوجة.

الفرع الأول: الإقرار بالرضاع من الزوج:

وفيه أمران هما:

1 -أثر الإقرار على النكاح.

2 -أثر الإقرار على الصداق.

الأمر الأول: أثر الإقرار على النكاح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

(1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي (2083) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت