الفرع الأول: إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها:
وفيه أمران هما:
1 -إذا وجد قرينة.
2 -إذا لم يوجد قرينة.
الأمر الأول: إذا وجد قرينة:
وفيه جانبان هما:
1 -مثال القرينة.
2 -بيان من يقع الطلاق عليه.
الجانب الأول: مثال القرينة:
من أمثلة القرينة على إرادة من لا يقع الطلاق عليها أن يكون موكلًا في طلاقها.
الجانب الثاني: بيان من يقع الطلاق عليها:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان من يقع الطلاق عليها.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يقع الطلاق عليها:
إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها ووجد قرينة تدل على صدقه قبلت دعواه ووقع الطلاق على من لا يقع عليها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى إرادة من لا يقع الطلاق عليها: أن دعواه تحتمل وقد وجد ما يدل على صدقه فيها فتقبل.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:
وفيه جانبان هما:
1 -القبول ديانة.
2 -القبول حكمًا.