فهرس الكتاب

الصفحة 1318 من 2103

الفرع الأول: إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها:

وفيه أمران هما:

1 -إذا وجد قرينة.

2 -إذا لم يوجد قرينة.

الأمر الأول: إذا وجد قرينة:

وفيه جانبان هما:

1 -مثال القرينة.

2 -بيان من يقع الطلاق عليه.

الجانب الأول: مثال القرينة:

من أمثلة القرينة على إرادة من لا يقع الطلاق عليها أن يكون موكلًا في طلاقها.

الجانب الثاني: بيان من يقع الطلاق عليها:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان من يقع الطلاق عليها.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يقع الطلاق عليها:

إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها ووجد قرينة تدل على صدقه قبلت دعواه ووقع الطلاق على من لا يقع عليها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى إرادة من لا يقع الطلاق عليها: أن دعواه تحتمل وقد وجد ما يدل على صدقه فيها فتقبل.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:

وفيه جانبان هما:

1 -القبول ديانة.

2 -القبول حكمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت