1 -ثبوت الفسخ.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الفسخ:
العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح لا يثبت بها الفسخ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الفسخ بالعيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح: أن الغرض يتحقق مع وجودها فلا يفوت بها الغرض من العقد على العاقد.
المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -ضابطها.
2 -الفسخ.
3 -أنواعها.
المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:
العيوب التي يفوت بها الغرض من النكاح: هي ما يمنع الاستمتاع من الرجل أو المرأة.
المسألة الثانية: الفسخ بها:
وفيها أربعة فروع:
1 -ثبوت الفسخ.
2 -من يثبت له الفسخ.
3 -توقف الفسخ على الحكم.
4 -ما يترتب عليه.
الفرع الأول: ثبوت الفسخ:
وفيه ثلاثة أمور هي: