فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 2103

1 -ثبوت الفسخ.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الفسخ:

العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح لا يثبت بها الفسخ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الفسخ بالعيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح: أن الغرض يتحقق مع وجودها فلا يفوت بها الغرض من العقد على العاقد.

المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -ضابطها.

2 -الفسخ.

3 -أنواعها.

المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:

العيوب التي يفوت بها الغرض من النكاح: هي ما يمنع الاستمتاع من الرجل أو المرأة.

المسألة الثانية: الفسخ بها:

وفيها أربعة فروع:

1 -ثبوت الفسخ.

2 -من يثبت له الفسخ.

3 -توقف الفسخ على الحكم.

4 -ما يترتب عليه.

الفرع الأول: ثبوت الفسخ:

وفيه ثلاثة أمور هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت