فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 2103

1 -حكم التصرف.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: حكم التصرف:

إذا كان الصداق يحتاج إلى توفيه لم يجز التصرف فيه حتى يقبض.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الزوجة من التصرف في الصداق الذي يحتاج إلى توفيه قبل قبضه: أنه من ضمان الزوج فلا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه؛ للنهي عن ريح ما لم يضمن [1] .

المسألة الثانية: التصرف في الصداق المعين قبل قبضه إذا كان لا يحتاج إلى توفيه:

وفيه فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم الصداق.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الصداق المعين الذي لا يحتاج إلى توفيه ما يأتي:

1 -السيارة المعينة.

2 -الحيوان المعين.

3 -الدار المعينة.

الفرع الثاني: التصرف:

وفيه أمران هما:

1 -حكم التصرف.

2 -التوجيه.

(1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده/ 3504.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت