1 -حكم التصرف.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: حكم التصرف:
إذا كان الصداق يحتاج إلى توفيه لم يجز التصرف فيه حتى يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الزوجة من التصرف في الصداق الذي يحتاج إلى توفيه قبل قبضه: أنه من ضمان الزوج فلا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه؛ للنهي عن ريح ما لم يضمن [1] .
المسألة الثانية: التصرف في الصداق المعين قبل قبضه إذا كان لا يحتاج إلى توفيه:
وفيه فرعان هما:
1 -الأمثلة.
2 -حكم الصداق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الصداق المعين الذي لا يحتاج إلى توفيه ما يأتي:
1 -السيارة المعينة.
2 -الحيوان المعين.
3 -الدار المعينة.
الفرع الثاني: التصرف:
وفيه أمران هما:
1 -حكم التصرف.
2 -التوجيه.
(1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده/ 3504.