فهرس الكتاب

الصفحة 1378 من 2103

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على أن الرجعية إذا رجعت بالرجعة رجعت بما بقى من عدد الطلاق: هو الإجماع كما جاء في الشرح الكبير [1] .

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه رجوع الرجعية بما بقي من عدد الطلاق إذا رجعت بالرجعة ما يأتي:

1 -أنها رجعت بالعقد الأول ولم تستأنف عقدا جديدا فتعود بأحكام ما رجعت به، فلا ترجع بأكثر مما بقي من عدد الطلاق فيه.

2 -أنها لو رجعت بأكثر مما بقي لكان وسيلة إلى الإضرار بالزوجة بما كان قبل الإسلام من تكرير الطلاق والرجعة فلا يجوز.

المسألة الثانية: إذا عادات بعقد جديد:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا عادت قبل زوج.

2 -إذا عادت بعد زوج.

الفرع الأول: إذا عادت قبل زوج:

وفيه أمران هما:

1 -ما تعود به.

2 -التعقيب عليه.

الأمر الأول: ما تعود به:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما تعود به.

2 -الدليل.

(1) الشرح مع المقنع والإنصاف (23/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت