فهرس الكتاب

الصفحة 1379 من 2103

الجانب الأول: بيان ما تعود به:

إذا عادت البائن بينونة صغرى إلى زوجها بعقد قبل زوج عادت بما بقى من طلاقها.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على أن البائن بينونة صغرى إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج تعود بما بقي من عدد طلاقها: الإجماع، كما جاء في الشرح [1] .

الأمر الثاني: التعقيب:

وفيه جانبان هما:

1 -التعقيب.

2 -ما يرد عليه.

الجانب الأول: التعقيب:

لولا ما تقدم من نفي الخلاف فيما تعود به الرجعية من عدد الطلاق لكان القول بأنها تعود بثلاث وجيه جدا لما يأتي:

1 -أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق وسائر الواجبات فيجب أن يكون مما يعيده عدد الطلاق.

2 -أنها إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث في بعض الأقوال كما سيأتي فكذلك إذا عادت قبل زوج لعدم الفرق.

الجانب الثاني: ما يرد عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان ما يرد.

2 -الجواب عنه.

(1) مع المقنع والإنصاف (23/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت