الجانب الأول: بيان ما تعود به:
إذا عادت البائن بينونة صغرى إلى زوجها بعقد قبل زوج عادت بما بقى من طلاقها.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على أن البائن بينونة صغرى إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج تعود بما بقي من عدد طلاقها: الإجماع، كما جاء في الشرح [1] .
الأمر الثاني: التعقيب:
وفيه جانبان هما:
1 -التعقيب.
2 -ما يرد عليه.
الجانب الأول: التعقيب:
لولا ما تقدم من نفي الخلاف فيما تعود به الرجعية من عدد الطلاق لكان القول بأنها تعود بثلاث وجيه جدا لما يأتي:
1 -أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق وسائر الواجبات فيجب أن يكون مما يعيده عدد الطلاق.
2 -أنها إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث في بعض الأقوال كما سيأتي فكذلك إذا عادت قبل زوج لعدم الفرق.
الجانب الثاني: ما يرد عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان ما يرد.
2 -الجواب عنه.
(1) مع المقنع والإنصاف (23/ 99) .