المسألة الثانية: ضابط صريح الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الضابط.
2 -ما يستثنى منه.
الفرع الأول: ضابط صريح الطلاق:
صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه.
الفرع الثاني: ما يستثنى:
وفيه أمران هما:
1 -بيان ما يستثنى.
2 -توجيه الاستثناء.
الأمر الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظه ما يأتي:
1 -الأمر، مثل: اطلقِى، وطلِّقى.
2 -المضارع مثل: تطلقين، وتطلِّقين.
3 -اسم الفاعل المؤنث مثل: مطلِّقة، ومُطْلقة.
الأمر الثاني: توجيه الاستثناء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -توجيه استثناء فعل الأمر.
2 -توجيه استثناء الفعل المضارع.
3 -توجيه استثناء اسم الفاعل.
الجانب الأول: توجيه استثناء فعل الأمر:
وجه استثناء فعل الأمر مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أن الطلاق إنشاء وليس أمرًا فلا يقع بالأمر؛ لأنه طلب لا يفيد الإنشاء.