فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 2103

المسألة الثانية: ضابط صريح الطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الضابط.

2 -ما يستثنى منه.

الفرع الأول: ضابط صريح الطلاق:

صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه.

الفرع الثاني: ما يستثنى:

وفيه أمران هما:

1 -بيان ما يستثنى.

2 -توجيه الاستثناء.

الأمر الأول: بيان ما يستثنى:

يستثنى مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظه ما يأتي:

1 -الأمر، مثل: اطلقِى، وطلِّقى.

2 -المضارع مثل: تطلقين، وتطلِّقين.

3 -اسم الفاعل المؤنث مثل: مطلِّقة، ومُطْلقة.

الأمر الثاني: توجيه الاستثناء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -توجيه استثناء فعل الأمر.

2 -توجيه استثناء الفعل المضارع.

3 -توجيه استثناء اسم الفاعل.

الجانب الأول: توجيه استثناء فعل الأمر:

وجه استثناء فعل الأمر مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أن الطلاق إنشاء وليس أمرًا فلا يقع بالأمر؛ لأنه طلب لا يفيد الإنشاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت