فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 2103

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد ملك الوكيل بالواحدة عند الإطلاق: أن ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق أقل مسماه، وأقل مسمى الطلاق الواحدة فيقتصر عليها.

الأمر الثالث: وقوع ما زاد على الواحدة:

وفيه جانبان هما:

1 -الوقوع.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: الوقوع:

إذا زاد الوكيل على الواحدة حين الإطلاق لم يقع ما زاد عنها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة حين إطلاق الوكالة:

أن ما زاد على الواحدة لا يتناوله اللفظ عند الإطلاق فيحتاج إلى إذن والأصل عدم الإذن.

الفرع الثاني: ما يملكه الوكيل في الطلاق حال الإطلاق في غير العدد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان ما يملكه.

2 -التوجيه.

3 -الفرق بين الإطلاق في العدد وغيره.

الأمر الأول: ما يملكه الوكيل حين إطلاق الوكالة في غير العدد:

إذا أطلقت الوكالة في غير العدد لم تتقيد بوقت ولا حال، فيجوز للوكيل أن يطلق في أي وقت وفي أي حال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت