3 -الجواب عن الحاق الظاهرة بالخفية.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك بحمله على غير الطلاق لا ورد من عدم اعتبار النية في الطلاق كما تقدم عن الصحابة في الاستدلال للقول الأول.
الفقرة الثانية: الجواب عن حديث ركانة:
أجيب عنه بأنه ضعيف [1] .
الفقرة الثالثة: الجواب عن الحاق الكناية الظاهرة بالخفية:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخفية غير ظاهرة الدلالة في قطع علق النكاح بخلاف الظاهرة فإنها ظاهرة فيه [2] .
الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عددًا:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق إذا لم ينو بها عدد على قولين:
القول الأول: أنه يقع بها ثلاث.
القول الثاني: أنه لا يقع بها إلا واحدة.
(1) الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 242) .
(2) الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 241) .