الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار لفظ: أنت علي حرام يمينًا إذا نوى به اليمين ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت التحريم يمينا بقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} فيحمل التحريم مع النية عليه.
2 -حديث: (انما الأعمال بالنيات) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه جعل اعتبار الأعمال بالنيات فيجب اعتبارها بها، وقد نويت اليمين بلفظ: (أنت علي حرام) فيجب حمله عليها.
الفرع الثاني: أنت علي كظهر أمي:
وفيه أمران هما:
1 -إذا نوي به الظهار.
2 -إذا نوي به الطلاق.
الأمر الأول: إذا نوي به الظهار:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان ما يعتبر.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يعتبر:
إذا نوي بلفظ: أنت علي كظهر أمي، الظهار كان ظهارًا.
(1) سورة التحريم: (1 - 2) .
(2) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1) .