فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 2103

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار لفظ: أنت علي حرام يمينًا إذا نوى به اليمين ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت التحريم يمينا بقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} فيحمل التحريم مع النية عليه.

2 -حديث: (انما الأعمال بالنيات) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه جعل اعتبار الأعمال بالنيات فيجب اعتبارها بها، وقد نويت اليمين بلفظ: (أنت علي حرام) فيجب حمله عليها.

الفرع الثاني: أنت علي كظهر أمي:

وفيه أمران هما:

1 -إذا نوي به الظهار.

2 -إذا نوي به الطلاق.

الأمر الأول: إذا نوي به الظهار:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يعتبر.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يعتبر:

إذا نوي بلفظ: أنت علي كظهر أمي، الظهار كان ظهارًا.

(1) سورة التحريم: (1 - 2) .

(2) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت