فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 2103

1 -بيان ما يقع.

2 -التوجيه.

الفقرة الأول: ببان ما يقع:

إذا كان وصف (ما أحل الله علي حرام) بالطلاق معرفًا وقع به ثلاث طلقات.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الثلاث بلفظ: (ما أحل الله علي حرام) إذا فسر بالطلاق معرفًا: أن الألف واللام للاستغراق فيدخل فيها كل الطلاق، كالطلاق الثلاث.

الجزء الثاني: إذا كان الوصف منكرًا.

وفيه جزئيتان هما:

1 -مثال الوصف المنكر.

2 -بيان ما يقع.

الجزئية الأولى: مثال الوصف المنكر:

مثال الوصف المنكر: أن يقول: ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقًا.

الجزئية الثانية: ما يقع به من الطلاق:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان ما يقع.

2 -التوجيه.

الفقرة الأول: بيان ما يقع:

إذا كان وصف: (ما أحل الله علي حرام) منكرًا لم يقع به إلا طلقة واحدة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم زيادة الطلاق على الواحدة إذا كان الوصف بالطلاق منكرًا: أن لفظ (طلاقًا) نكرة في سياق الإثبات للطلاق فيصدق على الواحدة، فلا تتجاوز؛ لأن الأصل عدم الزيادة فلا توقع من غير دليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت