فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 2103

الفرع السادس: الإخبار بالحلف بالطلاق كذبًا:

وفيه أمران هما:

1 -مثاله.

2 -إيقاع الطلاق به.

الأمر الأول: المثال:

من أمثلة الإخبار بالحلف كذبًا: أن يطلب من الشخص فعل شيء فيقول: قد حلفت بالطلاق ألا أفعله.

الأمر الثاني: إيقاع الطلاق به:

وفيه جانبان هما:

1 -الإيقاع ديانة.

2 -الإيقاع حكمًا.

الجانب الأول: الإيقاع ديانة:

وفيه جزءان هما:

1 -معنى الديانة.

2 -الإيقاع.

الجزء الأول: معنى ديانة:

الديانة أو التديين: ألا يؤاخذ المدين بما دين به ويترك أمره بينه وبين الله.

الجزء الثاني: الإيقاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الإيقاع.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الإيقاع:

إذا ادعى المخبر بالحلف بالطلاق أنه كاذب فيه جاز تديينه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تديين المخبر بالحلف بالطلاق في دعوى الكذب فيه: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله فيفوض الأمر إليه فيما بينه وبين الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت