فهرس الكتاب
الفرع السادس: الإخبار بالحلف بالطلاق كذبًا:
وفيه أمران هما:
1 -مثاله.
2 -إيقاع الطلاق به.
الأمر الأول: المثال:
من أمثلة الإخبار بالحلف كذبًا: أن يطلب من الشخص فعل شيء فيقول: قد حلفت بالطلاق ألا أفعله.
الأمر الثاني: إيقاع الطلاق به:
وفيه جانبان هما:
1 -الإيقاع ديانة.
2 -الإيقاع حكمًا.
الجانب الأول: الإيقاع ديانة:
وفيه جزءان هما:
1 -معنى الديانة.
2 -الإيقاع.
الجزء الأول: معنى ديانة:
الديانة أو التديين: ألا يؤاخذ المدين بما دين به ويترك أمره بينه وبين الله.
الجزء الثاني: الإيقاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -الإيقاع.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: الإيقاع:
إذا ادعى المخبر بالحلف بالطلاق أنه كاذب فيه جاز تديينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تديين المخبر بالحلف بالطلاق في دعوى الكذب فيه: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله فيفوض الأمر إليه فيما بينه وبين الله.