فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 2103

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في حصول الرجوع عن قول الزوج لامرأته: (أمرك بيدك) بوطئها على قولين:

القول الأول: أنه يحصل به.

القول الثاني: أنه لا يحصل به.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بحصول الرجوع عن جعل أمر الزوجة بيدها بالوطء أنه يدل على تجدد الرغبة في استمرار النكاح والعدول عن إبطاله.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الوطء لا يعتبر رجوعًا عن جعل أمر الزوجة بيدها بما يأتي:

1 -أن الوطء لا يخرج الزوجة عن كونها محلًا لوقوع الطلاق عليها.

2 -أن الأصل عدم البطلان وبجرد الوطء لا يقتضيه؛ لأنه لا يلزم منه تجدد الرغبة في استمرار النكاح؛ لأنه يوجد لقضاء الشهوة من غير رغبة في استمرار النكاح.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت