فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 2103

الجزئية الأولى: إذا كان الطلاق بائنًا:

وفيها فقرتان هما:

1 -البطلان.

20 -التوجيه.

الفقرة الأولى: البطلان:

إذا طلقت من جعل أمرها بيدها طلاقًا بائنًا بطل ما جعل لها من طلاق نفسها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه بطلان التمليك بالطلاق البائن: أن الزوجة غير قابلة لوقوع الطلاق عليها؛ لأن البائن لا يلحقها طلاق؛ وبذلك لا يكون للتطليق فائدة فيبطل جعله للزوجة.

الجزئية الثانية: إذا كان الطلاق رجعيًا:

وفيها أربع فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

4 -أثر الخلاف.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في بطلان تمليك المرأة أمر نفسها بتطليق الزوج لها طلاقًا رجعيًا على قولين:

القول الأول: أنه يبطل.

القول الثاني: أنه لا يبطل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت