فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 2103

3 -اخترت داري.

4 -اخترت السلامة منك.

الأمر الثالث: وقوع الطلاق به:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا نوى به الزوج الطلاق.

2 -إذا لم ينو به الطلاق.

الجانب الأول: إذا نوى به الزوج الطلاق:

وفيه جزءان هما:

1 -وقوع الطلاق به.

2 -مقدار ما يقع.

الجزء الأول: وقوع الطلاق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الوقوع.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الوقوع:

إذا نوى الزوج الطلاق بقوله: اختاري نفسك، فأوقعته وقع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بقول الزوج: اختاري نفسك، إذا نوى به الطلاق: أن لك كناية عن الطلاق وقد نوي به فيقع به الطلاق كسائر الكنايات.

الجزء الثاني: مقدار ما يقع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا نوى عددًا.

2 -إذا لم ينو عددًا.

الجزئية الأولى: إذا نوى عددًا:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان العدد.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت