فهرس الكتاب
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا لم تختر الزوجة شيئًا أو اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم تختر شيئًا أو اختارت زوجها بما يأتي:
أ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه فأخترنه ولم يعتبر طلاقًا [1] .
ب - ما ورد عن بعض الصحابة أنها إذا اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق، ومن ذلك ما يأتي:
1 -ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء [2] .
2 -ما ورد عن ابن مسعود أنه كان يقول: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء [3] .
ج - أن التخيير تفويض للطلاق إليها وليس طلاقًا، فإذا لم نوقعه لم يقع كما إذا قال: طلقي نفسك فلم توقع طلاقًا.
الجزء الثاني: إذا اختارت:
وفيه جزئيتان هما:
1 -إذا اختارت بإيقاع الطلاق.
2 -إذا اختارت بالكناية.
الجزئية الأولى: إذا اختارت بإيقاع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
(1) صحيح مسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية (1477) .
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (7/ 345) .
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (7/ 345) .