فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 2103

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:

إذا لم تختر الزوجة شيئًا أو اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم تختر شيئًا أو اختارت زوجها بما يأتي:

أ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه فأخترنه ولم يعتبر طلاقًا [1] .

ب - ما ورد عن بعض الصحابة أنها إذا اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق، ومن ذلك ما يأتي:

1 -ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء [2] .

2 -ما ورد عن ابن مسعود أنه كان يقول: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء [3] .

ج - أن التخيير تفويض للطلاق إليها وليس طلاقًا، فإذا لم نوقعه لم يقع كما إذا قال: طلقي نفسك فلم توقع طلاقًا.

الجزء الثاني: إذا اختارت:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا اختارت بإيقاع الطلاق.

2 -إذا اختارت بالكناية.

الجزئية الأولى: إذا اختارت بإيقاع الطلاق:

وفيها فقرتان هما:

(1) صحيح مسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية (1477) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (7/ 345) .

(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (7/ 345) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت