فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 2103

1 -لزوم اليمين.

2 -التوجيه.

الجملة الأولى: لزوم اليمين:

إذا قبل قول المخيرة لزمتها اليمين.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول المخيرة ما يأتي:

1 -حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) [1] .

2 -أن في قبول قول المخيرة إبطالًا لحق آدمي مع احتمال صدقه، فتشرع اليمين لدفع هذا الاحتمال.

الشيء الثاني: إذا لم تنو الطلاق بالاختيار بالكناية:

وفيه نقطتان هما:

1 -وقوع الطلاق.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: وقوع الطلاق:

إذا لم تنو الزوجة المخيرة الطلاق بالاختيار بالكناية لم يقع.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق إذا اختارت المخيرة بالكناية ولم تنو الطلاق: أن دلالة الكناية على إرادة الطلاق ضعيفة فلا تقوى على رفع النكاح الثابت بيقين.

الأمر الرابع: ما يملك به:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا تضمن الزيادة على الواحدة.

2 -إذا لم يتضمن الزيادة على الواحدة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعى (10/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت