1 -لزوم اليمين.
2 -التوجيه.
الجملة الأولى: لزوم اليمين:
إذا قبل قول المخيرة لزمتها اليمين.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المخيرة ما يأتي:
1 -حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) [1] .
2 -أن في قبول قول المخيرة إبطالًا لحق آدمي مع احتمال صدقه، فتشرع اليمين لدفع هذا الاحتمال.
الشيء الثاني: إذا لم تنو الطلاق بالاختيار بالكناية:
وفيه نقطتان هما:
1 -وقوع الطلاق.
2 -التوجيه.
النقطة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا لم تنو الزوجة المخيرة الطلاق بالاختيار بالكناية لم يقع.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا اختارت المخيرة بالكناية ولم تنو الطلاق: أن دلالة الكناية على إرادة الطلاق ضعيفة فلا تقوى على رفع النكاح الثابت بيقين.
الأمر الرابع: ما يملك به:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا تضمن الزيادة على الواحدة.
2 -إذا لم يتضمن الزيادة على الواحدة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعى (10/ 252) .